Friday 14 November 2008

مصاريفك القانونيه يا معلم

ده نص القوانين اللى بتحدد الرسوم الدراسيه لطلاب الجامعات المصريه

يعنى من الاخر ما تدفعش اكترمن كده .. لان كل اللى بيتدفع و بتلمه الكليه دى مصاريف غير قانونيه وبتخالف الدستور و القانون

المادة 271 من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات على أن " يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدى عنها :

أولا – رسم المكتبة : 50 قرشا لطالب الليسانس والبكالوريوس وخمسة وسبعون جنيها لطالب

الدراسات العليا .

- رسم الاتحاد 150 قرشا . - رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات .

- رسم التامين ضد الحوادث 25 قرشا . - رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشا .

ثانيا – رسم المختبرات وتامين الأدوات :

يؤدى الطالب في الكليات العلمية وأقسام الكليات النظرية التي تجرى فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسما للمختبرات مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد ، يؤدى طالب الدراسات العليا ( دبلوم-ماجستير-دكتوراه ) رسما مقداره خمسة وسبعون جنيها سنويا ، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين الخدمات التعليمية ، ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس .

يؤدى طالب كلية طب الأسنان ، فضلا عن رسم المختبرات ، تأمينا مقداره أربعة عشر جنيها عند قيده بالفرقة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف إليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة ، ويرد هذا التامين إلى الطالب عند انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه عنها بصفة نهائية.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه .

ثالثا - يؤدى طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضى فيها التمرين.

رابعا - يؤدى الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم انتساب مقداره مائة وخمسين قرشا ورسم مكتبة مقداره خمسون قرشا ورسم تامين ضد الحوادث مقداره خمسة وعشرون قرشا ولا يجوز الإعفاء من اى من هذه الرسوم ، ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد الرسوم المقررة لها .

ويستفاد من النصوص السابقة أن المشرع لم يترك أمر تحديد الرسوم الدراسية الواجب علىالطالب دفعها سنويا للسلطة التقديرية لإدارة الجامعة بل حدد تلك الرسوم في المادة 271 سالفة الذكر بمبلغ 10.75 جنيه لطلاب الانتظام و 12.25 جنيه لطلاب الانتساب وذلك لتكون هذه المادة إعمالا لنصوص الدستور التي قررت مجانية التعليم وإعمالا أيضا لنص المادة ( 169 ) من قانون تنظيم الجامعات التي قررت أن التعليم الجامعي مجاني لأبناء الجمهورية وان التعليم بمصروفات هو للطلاب الوافدين من الخارج من غير أبناء الجمهورية ، وبناء على ذلك يكون القرار الاصلى للمطعون ضده الأول بالامتناع عن استلام المبلغ المذكور وقراره الفرعي بزيادة الرسوم الدراسية من مبلغ ( 12.25 جنيه ) الواجب على الطلاب دفعه إلى مبلغ ( 490 جنيه ) – قد جائا مهدرين لمبدأ مجانية التعليم الجامعي الذي أقرته المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ومخالفا لنص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي حددت على سبيل الحصر الرسوم الدراسية الواجب على الطلاب من أبناء الجمهورية دفعها سنويا بمبلغ

( 12.25 اثني عشر جنيها وخمسة وعشرون قرش )

No comments: